النظـــام الـــداخـــلي

 الفصل 1
يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام الداخلي للجمعية بإرساء تقاليد كفيلة بإحكام طرق العمل الجماعي.

الفصل 2 : موضوع الجمعية
جمعية إرادة للتنمية هي جمعية تنموية تهدف إلى المساهمة بالاقتراح والتنفيذ في القيام بالدراسات والمشاريع التنموية وكذلك إنجاز كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية والتضامن بالجهة في مجالات متعددة من خلال مبادرات تستجيب لمتطلبات الإقتصاد التضامني والإجتماعي.

الفصل 3 : الجلسة العامة الإنتخابية

– تلتئم الجلسة العامة بمدينة توزر ويتم انتخاب رئيسها وعضوين مساعدين من بين المنخرطين من غير المترشحين.

ويقع استدعاء الأعضاء المنخرطين قبل 15 يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة العامة بواسطة بلاغات يُصدرها رئيس الجمعية في وسائل الإعلام منها جريدة يوميّة على الأقل أوفي الصفحة الرسمية للجمعية.

– بإمكان كل شخص أصيل مدينة توزر أو من يقطن بها دونما اعتبار الجنس والجنسية واللّغة والمعتقد، الانخراط أوالترشّح إلى الهيئة المديرة على أن لا يقل عمره على 20 سنة.
ويكتسب حق الترشح لعضويّة الهيئة المديرة كل من له أقدمية إنخراط لا تقل عن سنة، وتوجه الترشحات إلى رئيس الجمعية مباشرة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول وذلك 3 أيام قبل موعد إنعقاد الجلسة العامة.

– وتجتمع الهيئة المديرة وجوبا للنظر في صلوحية الترشحات والإعلان عن قائمة المترشّحين النهائية يوم انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.

– يتمّ انتخاب أعضاء الهيئة المديرة من طرف الجلسة العامة وعن طريق الاقتراع السرّي ويتمتع كل ناخب بصوت واحد وليس من حق أي ناخب أن يلجأ إلى طريقة التوكيل.
– تسلّم لكلّ عضو ناخب قائمة تحتوي على أسماء كلّ المترشّحين ويضع الناخب علامة أمام الأعضاء الّذين يختارهم لعضوية الهيئة المديرة. وتلغى البطاقة الّتي يفوق بها عدد العلامات الموضوعة عدد أعضاء الهيئة المديرة (عــ09ـــدد أعضاء).

– في حالة تساوي مرشّحين أو أكثر، يصوّت الحائزون على عدد أكبر من الأصوات لتحديد من سيكمل تركيبة الهيئة المديرة.

– إذا كان عدد المترشّحين أقلّ من عدد أعضاء الهيئة المديرة أو يتساوى معه، يتمّ الإعلان عن فوزهم بالتزكية، شريطة أن لا يقلّ عدد المترشّحين عن أربعة أعضاء. ويمكن للمُنتخبين إتمام الشغور بالتعيين. وإذا قلّ عدد المترشّحين عن أربعة، تقع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية جديدة في ظرف 15 يوما.

تقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات بعمليّة الفرز وتعلن عن الفائزين في نفس اليوم.

الفصل 4 :
يمكن للهيئة المديرة أن تقترح على الجلسة العامة إسناد صفة رئيس شرفي لكل من قدم أعمالا جليلة للجمعية.

الفصل 5 :
يقدم أمين المال في بداية كل اجتماع شهري الوضعية الماليّة للجمعيّة وعمليات الدخل والصرف.

الفصل 6 :
يتولّى الرئيس القيام بالتصريحات ونشر البلاغات والمعلومات باسم الجمعية وفي حدود أهداف الجمعية ومقرراتها وعليه أن يعلم الهيئة بذلك.

الفصل 7 :

تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر بصفة عادية أو أكثر كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويتم اعتماد 5 أعضاء كحد أدنى لتوفر النصاب القانوني للاجتماع.

يتم العمل والتعامل داخل الهيئة المديرة واللّجان والجمعية ككل في كنف الديمقراطيّة واحترام الرأي المخالف وفي صورة عدم حصول إجماع يحسم الخلاف باللجوء إلى التصويت.

الفصل 8 :
إن مداولات الهيئة المديرة سرّية ولهذه الأخيرة حق توجيه لفت نظر لمن يفشيها أو اتخاذ إجراءات ضدّه.

لا يحق لأي شخص لا ينتمي إلى الهيئة المديرة أن يحضر الاجتماعات العادية أو الاستثنائية، إلا إذا استدعي من طرف مكتب الهيئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك في إطار مصالح الجمعية وأهدافها.

تتم المصادقة على محضر الاجتماعات عقب كل جلسة مع التذكير بالاجتماع اللاحق.
الفصل 9 : اللجان
تضم الجمعية أربع لجان قارة وهي :

  • لجنة الدراسات والمشاريع.
  • لجنة الإعلام والاتصال .
  • لجنة المبادرة الاقتصادية.
  • لجنة التضامن الاجتماعي.

ويمكن إحداث لجان إضافية بقرار من الهيئة المديرة أو إدخال تنقيحات على عدد اللّجان أو خصوصياتها.

الفصل 10 :
يعين رئيس اللّجنة من بين أعضاء الهيئة المديرة وفي حالة تعذر ذلك يمكن اختيار الرئيس من بين الأعضاء المنخرطين في الجمعيّة منذ سنتين على الأقل، ويمكن للهيئة المديرة دعوته لحضور جلساتها على أن صوته لا يحتسب عند أخذ القرار وهو في كل الحالات راجع بالنظر لرئيس الجمعية.
وتضم اللّجنة عددا من الأعضاء المنخرطين في الجمعية الرّاغبين في خدمة أهدافها.

ينحصر نشاط اللّجان في إعداد تصوّر برنامج عمل في ميدان اختصاصها ويمكنها من أجل ذلك دعوة أهل الاختصاص لأخذ آراءهم في موضوع معيّن.